فصل: فصل في الذهب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الباب

حديث أخرجه أبو داود ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب زكاة السائمة‏"‏ ص 227‏.‏‏]‏ عن زهير عن ابن إسحاق عن عاصم بن ضمرة، والحارث عن علي رضي اللّه عنهما، قال زهير‏:‏ أحسبه عن النبي عليه السلام، قال‏:‏ هاتوا ربع العشر، ومن كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتا درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، انتهى‏.‏ ورواه الدارقطني مخرومًا، ليس فيه‏:‏ أحسبه، وصححه ابن القطان، وقد تقدم في ‏"‏زكاة البقر‏"‏ ‏[‏تقدم في ‏"‏آخر زكاة البقر‏"‏‏.‏‏]‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود أيضًا عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، والحارث عن علي رضي اللّه عنه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏إذا كانت لك مائتا درهم‏"‏، وقد تقدم ‏[‏تقدم في الحديث الثالث‏"‏ 328 من هذا الجزء‏.‏‏]‏ في حديث الحول‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏‏.‏‏]‏ عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعًا‏:‏ ليس في تسعين ومائة من الورق شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، انتهى‏.‏

حديث آخر‏:‏ رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏ليس فيما دون مائتي درهم شيء، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم‏"‏ انتهى‏.‏ وهو مرسل جيد‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه عبد الرزاق أيضًا أخبرنا الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏ليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم‏"‏، وسيأتي بتمامه في ‏"‏زكاة الذهب‏"‏‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو محمد الكشي في ‏"‏سننه‏"‏ عن عبيد اللّه بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا‏:‏ ليس في أقل من مائتي درهم، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، وهو مسند ضعيف‏.‏

- الحديث الثاني والعشرون‏:‏ قال عليه السلام في حديث علي رضي اللّه عنه‏:‏

- ‏"‏وما زاد على المائتين فبحسابه‏"‏، قلت‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب زكاة السائمة‏"‏ ص 228‏.‏‏]‏ عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، والحارث عن علي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك‏"‏، قال‏:‏ ولا أدري أعليٌّ يقول‏:‏ فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي عليه السلام، قال أبو داود‏:‏ رواه شعبة‏.‏ وسفيان‏.‏ وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، ولم يرفعوه، انتهى‏.‏ وقد تقدم في أحاديث الحول‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود أيضًا عن زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة، والحارث عن علي، قال زهير‏:‏ أحسبه عن النبي عليه السلام أنه قال‏:‏ هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهمًا، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتا درهم‏.‏ فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، الحديث‏.‏ وروى الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ مجزومًا به‏.‏ ليس فيه‏:‏ أحسبه، وقال ابن القطان رحمه اللّه‏:‏ إسناده صحيح، وكلهم ثقات، ولا أعني رواية الحارث، وإنما أعني رواية عاصم، انتهى كلامه‏.‏ وقد تقدم في ‏"‏زكاة البقر‏"‏ ‏[‏قد تقدم في ‏"‏أواخر فصل زكاة البقر‏"‏‏.‏‏]‏ وأخرجه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن زيد بن حبان الكوفي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اللّه عنه أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهمًا درهم، وما زاد فبحساب ذلك‏"‏، انتهى‏.‏ وليَّن زيد بن حبان، وقال‏:‏ لا أرى برواياته بأسًا، انتهى‏.‏ قال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ وقد أسند قوله‏:‏ فما زاد فبحساب ذلك زيد بن حبان الرقى، وأصله كوفي، ثم نقل كلام ابن عدي فيه، وأخرجه الدارقطني ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 199‏.‏‏]‏ أيضًا عن أيوب بن جابر الحنفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا بلفظ ابن عدي، سواء قال الشيخ رحمه اللّه في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ وأيوب بن جابر ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وقال أبو زرعة‏:‏ واه الحديث، وأجود ما رأيت فيه قول الإِمام أحمد رضي اللّه عنه‏:‏ أيوب بن جابر يشبه حديثه حديث أهل الصدق، انتهى‏.‏ وأخرجه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي اللّه عنه بنحوه والحجاج ليس بحجة، وبهذا الإِسناد رواه الدارقطني ‏[‏رواه الدارقطني‏:‏ ص 199‏.‏‏]‏ أيضًا، وجميع ما تقدم طرق لحديث علي رضي اللّه عنه‏.‏

- الآثار‏:‏ روى عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏بإسناد صحيح ‏"‏دراية‏"‏‏.‏‏]‏ أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ في كل مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، انتهى‏.‏ ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏وروى ابن أبي شيبة‏:‏ ص 7 - ج 3 عن مجاشع عن ابن عمر، قال‏:‏ ما زاد على المائتين فبالحساب، وأبو عبيد في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ ص 421‏:‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن خالد عن ابن عمر، قال‏:‏ في كل مائتين خمسة دراهم، وما زاد فبالحساب، اهـ‏.‏ وقال في ‏"‏الدراية‏"‏‏:‏ إسناد حديث ابن أبي شيبة صحيح‏.‏‏]‏- أثر آخر‏:‏ رواه عبد الرزاق ‏[‏وأبو عبيد‏:‏ ص 420 عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق به، وعن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق به‏.‏‏]‏ أيضًا أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي نحوه، قال عبد الرزاق‏:‏ فبحساب ذلك، يقول فيه بعضهم‏:‏ إذا زادت على المائتين، فكانت زيادتها أربعين درهمًا، ففيها درهم، ويقول آخرون‏:‏ فما زاد - يعني إذا كانت عشرة - ففيها ربع درهم، انتهى‏.‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ‏[‏ابن أبي شيبة‏:‏ ص 7 - ج 3 عن علي، وابن عمر، وإبراهيم، إلخ‏.‏‏]‏ أيضًا عن إبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، ومحمد ابن سيرين رضي اللّه عنهم‏.‏

- الحديث الثالث والعشرون‏:‏ قال عليه السلام في حديث معاذ‏:‏

- ‏"‏لا تأخذ من الكسور شيئًا‏"‏، قلت‏:‏ روى الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 200، والبيهقي‏:‏ ص 135، وقال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏‏:‏ إسناده ضعيف جدًا‏]‏ من طريق ابن إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسى عن معاذ أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا تأخذ من الكسور شيئًا، إذا كانت الورق مائتي درهم، فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئًا حتى تبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغت أربعين، فخذ منها درهمًا، انتهى‏.‏ وهو حديث ضعيف، قال الدارقطني‏:‏ المنهال بن الجراح هو أبو العطون متروك الحديث، واسمه الجراح بن المنهال، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه، إذا روى عنه، وعبادة بن نسى لم يسمع من معاذ، انتهى‏.‏ وقال النسائي‏:‏ المنهال بن الجراح متروك الحديث، وقال ابن حبان‏:‏ كان يكذب، وقال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ كذاب، وقال الشيح في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ قال ابن أبي حاتم‏:‏ سألت أبي عنه، فقال‏:‏ متروك الحديث، واهيه، لا يكتب حديثه، انتهى‏.‏ وقال البيهقي‏:‏ إسناد هذا الحديث ضعيف جدًا‏.‏

- الحديث الرابع والعشرون‏:‏ قال عليه السلام في حديث عمرو بن حزم‏:‏

- ‏"‏وليس فيما دون الأربعين صدقة‏"‏، قلت‏:‏ في ‏"‏أحكام عبد الحق‏"‏، وروى أبو أويس عن عبد اللّه، ومحمد ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن، وفيه‏:‏ الفضة، ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة، انتهى‏.‏ ولم يعزه عبد الحق لكتاب، وكثيرًا ما يفعل ذلك في ‏"‏أحكامه‏"‏، والموجود في كتاب عمرو بن حزم ‏[‏تقدم تخريجه في ‏"‏فصل في الابل - في الحديث الرابع‏"‏ ص 340 من هذا الجزء‏]‏ عند النسائي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم‏:‏ وفي كل خمس أواق من الورِق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وقد تقدم بتمامه، وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا عبد الرحمن ‏[‏في نسخة - الدار - ‏"‏عبد الرحيم‏"‏ ‏"‏البجنوري‏"‏‏.‏‏]‏ بن سليمان عن عاصم عن الحسن، قال‏:‏ كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنهما‏:‏ فيما زاد على المائتين، ففي كل أربعين درهمًا درهم، انتهى‏.‏ وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ ‏[‏ص 422‏.‏‏]‏ حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس، قال‏:‏ ولاَّني عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينا، وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم، وأن أخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبلغ أربعين درهمًا، ففيه درهم، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ والمعتبر في الدراهم وزن سبعة، وهو أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل، بذلك جرى التقدير في ديوان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، واستقر الأمر عليه، قلت‏:‏ روى ابن سعد في ‏"‏الطبقات ‏[‏ابن سعد ‏"‏الطبقات‏"‏ ص 170 - ج 5‏.‏‏]‏ في ترجمة بن مروان‏"‏ أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، قال‏:‏ ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة - خمسة وسبعين - ، وهو أول من أحدث ضربها، ونقش عليها، قال الواقدي‏:‏ وحدثنا خالد بن ربيعة بن أبي هلال عن أبيه، قال‏:‏ كانت مثاقيل الجاهلية التي ضرب عليها عبد الملك بن مروان اثنين وعشرين قيراطًا إلا حبة بالشامي، وكانت العشرة وزن سبعة، انتهى‏.‏ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في ‏"‏كتاب الأموال ‏[‏كتاب الأموال‏"‏ ص 524‏.‏‏]‏ - في باب الصدقة وأحكامها‏"‏‏:‏ كانت الدراهم قبل الإِسلام كبارًا وصغارًا، فلما جاء الإِسلام وأرادوا ضرب الدراهم، وكانوا يزكونها من النوعين، فنظروا إلى الدرهم الكبير، فإذا هو ثمانية دوانيق، والى الدرهم الصغير، فإذا هو أربعة دوانيق، ثم اعتبروها بالمثاقيل، ولم يزل المثقال في آباد الدهر محدودًا لا يزيد ولا ينقص، فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق يكون وزن سبعة مثاقيل، سواء، فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة‏:‏ إن العشرة منها وزن سبعة مثاقيل‏.‏ وأنه عدل بين الكبار والصغار‏.‏ وأنه موافق لسنة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الصدقة، فمضت سنَّة الدراهم على هذا، واجتمعت عليه الأمة، فلم يختلف أن الدرهم التام ستة دوانيق، فما زاد أو نقص قيل فيه‏:‏ زائد، أو ناقص، والناس في زكواتهم بحمد اللّه تعالى على الأصل الذي هو السُّنة، لم يزيغوا عنه، وكذلك في المبايعات والديات على أهل الورِق، واللّه أعلم، انتهى كلامه ملخصًا محررًا‏.‏

 فصل في الذهب

- قوله‏:‏ فإذا كانت عشرين مثقالًا، وحال عليها الحول، ففيها نصف مثقال، لما روينا، قلت‏:‏ يشير الى حديث معاذ ‏[‏ذكره في الحديث الحادي والعشرين‏.‏‏]‏ المتقدم في زكاة الفضة، وقد قدمنا ذكره من جهة الدارقطني رحمه اللّه، وفيه من كل أربعين دينارًا دينار‏.‏